محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )

229

الإنجاد في أبواب الجهاد

فرأى الناسَ مُجْتَمعينَ على شيءٍ ، فبعث رجلاً فقال له : « انظر ، علامَ اجتمع هؤلاء ؟ » ، فجاء فقال : امرأةٌ قتيل ، فقال : « ما كانت هذه لتقاتل ! » ، قال : وعلى المقدمة : خالد بن الوليد ، فبعثَ رجلاً فقال : « قُلْ لخالد : لا تَقتُلنَّ امرأةً ولا عسيفاً » . فهذا الخبر عند من صححه حجةٌ في استثناء العسيف ، وأصلٌ لمن سواه من ذوي الأعذار ، والعجزِ عن القتال ، إذا كان ممن يقول بالقياس . والعَسيفُ : الأجير . والجَمع : العُسفاء ، كالأجَراء . وذكر مالك في « موطئه » ( 1 )

--> = وأخرجه النسائي في « الكبرى » ( 8625 و 8628 ) ، وابن ماجة ( 2842 ) ، والطحاوي في « شرح المعاني » ( 3 / 221 ، 222 ) ، وفي « المشكل » ( 6138 ) ، وأحمد ( 3 / 488 و 4 / 178 ، 346 ) ، وابن حبان ( 4789 ) ، والحاكم ( 2 / 122 ) ، والطبراني في « الكبير » ( 4617 ، 4618 ، 4619 ، 4620 ، 4621 ، 4622 ) ، والبخاري في « التاريخ الكبير » ( 3 / 314 ) ، والبيهقي في « الكبرى » ( 9 / 82 و 91 ) ، وابن عبد البر في « التمهيد » ( 16 / 140 ) ، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » ( 2751 ) ، وأبو يعلى ( 1546 ) من حديث رباح بن الربيع ، أخي حنظلة الكاتب . واختلف في اسمه ، فقيل : رباح ، بالموحدة ، وفيل : رياح ، بالياء المثناة من تحت . قال البخاري في « التاريخ » ( 3 / 314 ) : وبعضهم قال : رياح . ولم يثبت . وتحرف اسم رباح بن الربيع في مطبوع « شرح معاني الآثار » إلى : رباح بن حنظلة الكاتب . والحديث صحيح بطرقه . وانظر : « صحيح أبي داود » لشخينا الألباني - رحمه الله - . وفي الباب عن ابن عمر بلفظ : نهى عن قتل النساء والصبيان . أخرجه البخاري ( 3015 ) ، ومسلم ( 1744 ) ( 25 ) . وعن ابن عباس ، وعن الأسود بن سُريع ، وعن حنظلة الكتاب ، وعن بريدة بن الحصيب ، وعن النعمان بن مقرن ، وعن أنس بن مالك . وفي الباب أحاديث أخر انظرها في « مجمع الزوائد » ( 5 / 315 - 318 ) . ( 1 ) أخرجه في « الموطأ » ( 2 / 447 - ط . عبد الباقي ) - ومن طريقه البيهقي في « السنن الكبرى » ( 9 / 86 ) ، وفي « معرفة السنن والآثار » ( 13 رقم 18076 ) ، وعبد الرزاق في « المصنف » ( 5 / 199 رقم 9375 و 9376 ) ؛ من طريق يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر قوله . ويحيى بن سعيد لم يسمع أبا بكر ، فإسناده منقطع . وأخرجه سعيد بن منصور ( 2384 ) ، والبيهقي ( 9 / 86 ) في « سننهما » ، والبلاذري في « أنساب الأشراف » ( 108 - 109 - ترجمة الشيخين ) من طرقٍ أخرى عن أبي بكر . وانظر : « المجالسة » ( 1535 - بتحقيقي ) ، « جامع الأصول » ( 2 / 599 ) . وفي الباب عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً : « من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقّها سأله الله عن =